هل ينسب المولود لأبيه من زواج باطل ويرث منه؟

19-1-2014 | إسلام ويب

السؤال:
تزوج رجل من امرأة عرفيا على حد قوله لي، ولي أخت أخرى، وأهلها في بلدها يعلمون بهذا. وعندما كان يحكي لي قلت له: الزواج الصحيح يلزمه شهود. فقال لي: الله خير شاهد، وأشهر لي؛ لأنها حامل، وسافرت إلى بلدها لانتظار الولادة. ثم توفي ذلك الرجل، ثم علمت من اتصالي على الرقم الذي على جواله أنها ولدت ولدا، ومع إلحاحها على إرسال ما يثبت، أغلقت الجوال.
فهل هذا الولد يرث وليس ابن زنا؟ وهل علي إثم في إهمال الولد وأنا لا أعرف بلده ولا كيف أصل له؟
فهل باعترافه لي، ولأخته الأخرى أن الولد ابنه أمام الله، يسأل عنه؟
وهل علي إثم؛ لأنه حملني هذه الأمانة، ولم أقم بها وما وضعه من التركة؟

الإجابــة:

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالزواج الصحيح له شروط لا بد أن تتوفر فيه، ومن أهمها: الولي، والشهود. فإن انتفى شيء من هذه الشروط، كان الزواج باطلا، ويلحق فيه الولد بأبيه للشبهة. ولا شك في أن الله شاهد على كل شيء، ولكن هذا لا يجوز اتخاذه ذريعة لإسقاط  شيء من أحكام الشرع، فتثبت الشهادة حيث أثبتها الله تبارك وتعالى. ويمكن مطالعة شروط الزواج في الفتوى رقم: 1766

 وحاصل الأمر فيما نحن بصدده أن هذا الولد لاحق بهذا الرجل في مثل هذه الحالة، إذا ثبت ما ذكرت. وإذا فرط في حقه، فهو مسؤول عنه أمام الله تعالى؛ للحديث الذي رواه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت

 وإذا حصل منه شيء من التفريط في ذلك متأولا، فنرجو أن يكون معذورا.

    وإن ترك الأب مالا، فلهذا الولد نصيب من تركته؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، وفي الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  ومن ترك مالا فهو لورثته. ولم يتضح لنا الأمانة التي حملك إياها هذا الرجل.

والله أعلم.

www.islamweb.net