للبنت رفع أمرها للقضاء إذا منعها أبوها من الزواج من الكفء

21-1-2014 | إسلام ويب

السؤال:
لي أم وأب ـ أسأل الله أن يحفظهما ويهديهما إلى الحق ـ أنا على مذهب وهم على آخر، فما حكم رفضي لخاطب من مذهبهما الضال؟ وما حكم زواجي رغما عنهما من رجل من مذهب أهل السنة والجماعة، رغم أنهما يبغضان هذه الطائفة وموافقتهما شبه مستحيلة؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في رد خاطب لا ترغبين فيه ولو كان مرضي الدين والخلق، فكيف إذا كان الخاطب غير مرضي الدين؟
وقد سبق أن بينّا أن الأولى ترك الزواج من أهل البدع ـ غير المكفّرة ـ وأما البدع المكفّرة: فلا يصح التزوج بصاحبها وراجعي الفتوى رقم: 1449.

وعلى أية حال، فلا حق لأبويك في تزويجك بمن تكرهين، فالراجح عندنا أنّه لا يجوز إجبار البالغة العاقلة على الزواج بمن لا تريد، وانظري الفتوى رقم: 31582.

وإذا تقدم إليك من ترضين دينه وخلقه ومنعك أبواك من زواجه، فلك رفع الأمر للقاضي الشرعي ليزوجك أو يأمر وليّك بتزويجك منه، كما بيناه في الفتويين رقم: 79908، ورقم: 32427.

والله أعلم.

www.islamweb.net