هل تسقط حقوق الزوجة إذا طلبت الطلاق؟

22-1-2014 | إسلام ويب

السؤال:
أرجو إفادتي؛ لأني في حيرة. لقد تم طلاقي منذ سنة، وبناء على طلبي للضرر الذي وقع علي منه.
أولا: أنا أعيش في بلد أجنبي، والطلاق له إجراءاته القانونية، ولا يعترفون بالطلاق الإسلامي.
ذهبت أنا وأبو أولادي إلى الشيخ ليتم الحوار. وسألني: لماذا أريد الطلاق؟ ومع رفضي للبوح بالضرر كي لا أشوه سمعة أبي أولادي، ونفترق بالإحسان، ولكن الشيخ أصر، وقال لي هذا يسقط حقوقك بعد الطلاق. فقلت له الضرر، فغضب طليقي، وقال لي إني طالق. ومنذ ذلك الوقت وهو يقول لي إنه ليس لدي أي حقوق شرعية؛ لأني أنا التي طلبت الطلاق.
وأريد أن أعرف هل هو على حق أم لا؟
ثانيا: لي خمسة أطفال منه.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا صحة لما يزعمه زوجك من سقوط حقوقك بعد الطلاق، والصواب أنه طالما طلقك دون أن يشترط عليك إسقاط شيء من حقوقك، فإن لك جميع الحقوق المادية للمطلقة، والتي بيناها في الفتوى رقم: 20270
وإذا حصل نزاع بينك وبينه بشأن هذه الحقوق، أو حضانة الأولاد، فالذي يفصل فيه هو المحكمة الشرعية، وإذا لم يكن بالبلد محاكم شرعية، فالمراكز الإسلامية تقوم مقامها. وراجعي الفتوى رقم: 229858
 

والله أعلم.

www.islamweb.net