من أحكام الجنائز...وكيفية المشي مع الجنازة

16-10-2002 | إسلام ويب

السؤال:
يوجد لدينا في صلاة الجنازة عندما توضع الجنازة أمام المصلين وبعد الصلاة على الميت يدعى الإمام للدعاء للميت ثم يقول في آخر الدعاء بسر الفاتحة ثم تقرأ جهراً مع البعض، وكذلك عندما تحمل الى المقبرة يقال وراءها قول جماعي لا إله إلا الله محمد رسول الله جهراً وكذلك عند الدفن يتم الدفن بتقدم أحد للدعاء وبعد الدعاء يقول بسر الفاتحة ثم تقرأ جهراً فهل هذا القول أي العمل جائز وعند تشييع الجنازة هل نكون أمام النعش أو خلفه عند الذهاب إلى المقبرة ( كذلك يقال لا يجوز قراءة القران في المقبرة أي على القبر ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فدعاء الإمام بعد صلاة الجنازة والناس يؤمنون خلفه أمر غير مشروع، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
فالدعاء في هذه الحالة هو محل الإنكار، وليس قوله بسر الفاتحة، وقد بينَّا حكم قول الداعي بسر الفاتحة في فتوى سابقة: 17793، فليرجع إليه.
وأما رفع الصوت بالذكر عند تشييع الجنازة فرادى أو جماعة فقد بينَّا حكمه في فتوى سابقة برقم:
10603فلتراجع.
والسنة أن يدعى للميت بعد أن يوضع في قبره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود.
وليس في الحديث ما يدل على مشروعية الدعاء جماعة.
وأما عن المشي مع الجنازة أيهما أفضل أمامها أم خلفها؟ فإن جمهور العلماء ومنهم مالك والشافعي وأحمد: يرون أن الأفضل المشي أمام الجنازة : لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يمشون أمام الجنازة. رواه أبو داود.
فإن كان راكبًا فقد ذهب المالكية والحنابلة إلى أن الأفضل أن يكون وراءها.
وأما قراءة القرآن على القبر، فقد بينَّا حكمها في الفتوى رقم:
14052، فارجع إليه.
والله أعلم.

www.islamweb.net