زنا بنصرانية فما حكم الولد، وهل يتزوجها.

15-10-2002 | إسلام ويب

السؤال:
فتاة نصرانية حملت من شاب مسلم ووضعت طفلة هل يلزم الشاب المسلم بالزواج بها ونسب الطفله إليه علما أنه يوجد احتمال دخول الأم النصرانية في الإسلام وماذا عن نسب الطفله ؟ وجزاكم الله خيراً......

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الله تعالى لما أباح للمسلم الزواج من الكتابية اشترط أن تكون محصنة، أي عفيفة، فقال تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [المائدة:5].
والمراد بالمحصنات هنا: العفيفات، يقول الشعبي : إحصان الذمية ألا تزني، وأن تغتسل من الجنابة. تفسير ابن عطية 4/321
وبلغ عمر أن حذيفة تزوج يهودية فكتب إليه عمر: خلّ سبيلها، فكتب إليه : أتزعم أنها حرام فأُخلي سبيلها ؟ فقال: لا أزعم أنها حرام، ولكن أخاف أن تعاطوا المومسات منهنَّ. الطبري 2/378
وعلى هذا.. فلا يجوز لهذا الشاب نكاح هذه الفتاة النصرانية التي زنى بها، وهذه الطفلة التي ولدت عن طريق السفاح تنسب إلى أمها، ولا يحل أن ينسبها إلى نفسه.
والله أعلم.

www.islamweb.net