حكم من استيقظ لصلاة الصبح ثم نام ففاته وقتها

27-1-2014 | إسلام ويب

السؤال:
لقد استيقظت مرة لصلاة الفجر متأخرة، لم يبق غير 8 أو 9 دقائق، ويخرج الوقت، مع العلم أني استيقظت مبكرا، لكن نمت مجدداً، ونيتي أني سأستيقظ بعد دقائق قليلة، فاستيقظت متأخرة. أنا من أصحاب حدث الرطوبة، والمصاب بالسلس لا يستطيع أن يدرك الوقت بركعة؛ فلذلك رجعت للنوم قليلاً وأنا موقنة تماماً أني لن أقدر على إدراك الوقت، فاستيقظت ولم يبق غير 5 أو 3 دقائق على خروج الوقت. فذهبت للحمام- أكرمكم الله- وخرجت بعد الوقت بثلاث دقائق أو 4 دقائق.
هل دخول وقت الضحى يجعلني أقطع قضاء صلاة الفجر التي صليتها بعد أن خرج الوقت؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :

فنقول ابتداء: لا يجوز لمن نام واستيقظ بعد دخول الوقت، أن يعود للنوم إذا ظن أنه لن يستيقظ قبل خروج الوقت بما يكفي لأداء الصلاة والطهارة, وكذا لا يجوز له العودة للنوم إذا استيقظ وضاق الوقت المتبقي عن فعل الصلاة.

  قال الشوكانيولا شك في إثم من نام بعد تضيق الوقت؛ لتعليق الخطاب به، والنوم مانع من الامتثال، والواجب إزالة المانع. اهـ.

وربما كانت الثمان أو التسع دقائق كافية للوضوء، وإدراك الصلاة قبل خروج الوقت, وحتى إن كنت صاحبة سلس، فإن صاحب السلس يتوضأ، ويصلي قبل خروج الوقت ولو كان حدثه مستمرا، ما دام يمكنه فعل الصلاة كلها في الوقت.

  قال في المغني:  إلا أن تخشى خروج الوقت، فتتوضأ وتصلي. اهـ

  وكما قال النووي في المجموع: إلا أن تخاف فوات الوقت، فتتوضأ وتصلي في سيلانه. اهـ

 وانظري الفتوى رقم: 98198عن الانتباه من النوم قبيل طلوع الفجر وبعده، والفتوى رقم: 177461.

 وإذا كنت مصابة بسلس، وعلمت أن الوقت لا يكفي لكل الصلاة، وأنه سيخرج وأنت في الصلاة، فإنك تصلين والحال هذه، عملا بقول من لا يرى انتقاض طهارة صاحب السلس بخروج الوقت وهو قول المالكية، وفي وجه عند الشافعية أنها لا تبطل إذا خرج الوقت ولم يكن صلى الفرض الذي توضأ لأجله. ثم إن أعدت الصلاة بعدُ احتياطا، وخروجا من خلاف من يرى بطلانها بخروج الوقت، فحسن؛ وانظري الفتوى رقم: 232279.

 وأما هل تقطعين صلاة الفريضة التي تقضينها بسبب دخول وقت الضحى؟ فجوابه إن كنت توضأت بعد طلوع الشمس، وشرعت في القضاء؛ فإن طهارتك لا تنتقض بدخول وقت الضحى - ويدخل بعد ارتفاع الشمس قيد رمح - وقد ذكرنا أقوال الفقهاء فيما تنتقض به طهارة صاحب السلس في الفتوى رقم: 170739 ولم نجد أحدا منهم ذكر منها دخول وقت الضحى لمن توضأ بعد شروق الشمس. وهذا إذا كنت مصابة بالسلس حقيقة, وإن لم تكوني كذلك وإنما مجرد وسوسة - وقد ذكرت سابقا أنك مصابة بالوسوسة - فإنك أخطأت فيما فعلت، والاسترسال مع الوسوسة ليس عذرا في تأخير الصلاة أو جزء منها عن وقتها.

والله تعالى أعلم. 

www.islamweb.net