ما الشهوة التي ينزل بسببها المذي؟ وهل يوجب التطهير خروج المذي أم مجرد التفكير؟

29-1-2014 | إسلام ويب

السؤال:
لقد تفضلتم بإجابتي عن السؤال رقم: 2459405 ولكني أريد أن أعرف ما معنى الشهوة التي ينزل بسببها المذي؟ وهل إن خطر ببالي شيء جنسي، وأنا لا أريد التفكير فيه، وأشعر أنه من الشيطان، فأعرضت عنه في لحظتها، فهل يعتبر هذا تفكيرًا في أمر الجماع؟ وكيف أفرق بين المذي، ورطوبات فرج المرأة إذا كان الاثنان إفرازات شفافة؟ وإذا توضأت، وصليت، ثم بعد الصلاة بفترة وجدت إفرازات - سواء كانت مذيًا، أم رطوبات - فهل يجب أن أعيد الصلاة؟ مع أني لا أعرف متى نزلت, وإذا فكرت في شيء يؤدي لنزول المذي، فهل يجب أن أستنجي بالماء، ثم أتوضأ، وأصلي حتى لو لم أحس بنزول شيء، أو لم أر شيئًا؟ أي هل العبرة بما أجده في الملابس الداخلية، أم مجرد التفكير في شيء يوجب أن أستنجي بالماء؛ حتى لو لم أجد إفرازات في الملابس الداخلية؟ أي: هل يجب أن ينزل المذي كل مرة أفكر فيها، وإذا فكرت في شيء فهل أفتش إذا كان يوجد مذي أو لا؟ أم إذا لم أشعر بشيء أتوضأ، وأصلي مباشرة - جزاكم الله خيرًا -.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالشهوة الموجبة لخروج المذي هي: الفكرة في لذة الجماع، ونحوه، ويخرج المذي عند فتور الشهوة، بغير شهوة.

  قال في حاشية الروض: وهو ماء رقيق، أبيض، لزج، يخرج عند الملاعبة، أو تذكر الجماع، أو إرادته، أو نظر، أو غير ذلك، عند فتور الشهوة، بلا شهوة، وربما لا يحس بخروجه. انتهى.

  وبه تعلمين أن الفكرة العابرة لا يترتب عليها خروج المذي في العادة.

وعلى كل حال: فإنه لا يجب التفتيش، ولا البحث هل خرج مذي أو لا؟ فإن الأصل عدم خروجه.

فإذا شككت في خروجه: فلا تلتفتي إلى الشك، وإذا رأيت ما تشكين هل هو مذي أو هو من رطوبات الفرج، فإنك تتخيرين، فتجعلين له حكم ما شئت؛ وانظري الفتوى رقم: 158767.

  وإذا رأيت مذيًا، أو رطوبة بعد الصلاة، وكان يحتمل خروج هذا الشيء بعدها: فلا تلزمك إعادة الصلاة، فإن الشيء إذا احتمل الحصول في أحد زمنين أضيف إلى ثانيهما؛ وانظري الفتوى رقم: 194247.

 ومجرد الفكر، أو تحرك الشهوة دون تحقق خروج شيء، لا يجب به استنجاء، ولا وضوء، وقد بينا أنواع الإفرازات الخارجة من فرج المرأة، وحكم كل منها في الفتوى رقم: 110928.

  وينبغي مدافعة الوساوس، وعدم الاسترسال معها؛ لأن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم؛ ولتنظر الفتوى رقم: 51601.

والله أعلم.

www.islamweb.net