حكم التأمين على البضائع المنقولة بحرا

3-2-2014 | إسلام ويب

السؤال:
نعمل بالتجارة, وخلال عملنا نقوم باستيراد البضاعة من الخارج، وأثناء الاتفاق مع الوكلاء والشركات بالخارج يقومون بشحن البضاعة لنا بعدة خيارات، وهي كالتالي:
1ـ التسليم في ميناء البلد الأجنبي، وهنا نقوم بدفع تكاليف الشحن والتأمين على البضاعة في حالة حدوث غرق لا قدر الله.
2ـ التسليم في ميناء بلدنا العربي، وهنا تقوم الشركة الأجنبية بدفع تكاليف شركة الشحن والتأمين وتقوم بمحاسبتنا على المبلغ بالكامل.
3ـ التسليم في ميناء بلدنا العربي دون دفع التأمين على البضائع.
والتأمين هو لحماية البضاعة من الغرق وتعويض المستورد في حال حدوث ذلك، فهل هذا النوع من التأمين حلال أم حرام؟ علما بأننا في العادة نفضل أن نستلم البضاعة على مينائنا البحري لتجنب مشاكل الشركات الأجنبية بالتواصل، وعلى هذا الأساس لابد للشركة من توكيل الشركة الأجنبية بذلك وإعلامها، وتقوم الشركة الأجنبية باحتساب ثمن البضاعة كاملا حسابا آخر جديدا بناء على تكاليف الشحن والتأمين، لكننا نحاسب الشركة الموردة فقط ولا نتعامل مع أي شركة تأمين حتى إن الفاتورة الصادرة هي فاتورة على البضاعة فقط، لكن وصفها يكون ثمن البضاعة شامل للشحن والنقل والتأمين، فهل لو اشترينا البضاعة بخيار أننا نحاسب على ثمن البضاعة في مينائنا حرام أم حلال؟ علما بأننا متيقنون ضمنا من أننا إن فعلنا ذلك فسوف تقوم الشركة بالتأمين على البضاعة واحتساب هذا المبلغ علينا؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا النوع من التأمين هو في الغالب من التأمين التجاري المحرم شرعا، لما اشتمل عليه من القمار والغرر، وعلى هذا اتفقت المجامع الفقهية المختلفة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 2593.

فلا يجوز الدخول في هذا النوع من التأمين حال الاختيار، وإن أمكنكم إيصال البضائع عن طريق شركة لا تدخل في التأمين فهو الذي ينبغي، وإن لم يوجد من يوصل البضاعة إلا من يقوم بالتأمين، فاعمل بالخيار الثاني وهو أن يتولى البائع إيصال السلعة إلى الميناء في بلدك شاملة تكلفة الشحن والتأمين، ويرجى ألا يكون عليكم إثم في ذلك، لعموم البلوى والحاجة إلى ذلك.

والله أعلم.

www.islamweb.net