أحكام تتعلق باليمين

20-10-2002 | إسلام ويب

السؤال:
في كفارة اليمين هل للمذنب الخيار في التكفير عن ذنبه كأن يطعم عشرة مساكين بدل صيام ثلاثة أيام.وهل للمذنب الحق في أن يدفع للعشرة مساكين ثمن الإطعام ( نقدا) بدل أن يعطي لهم الطعام.أفيدوني أيها العلماء الأفاضل أفادكم الله ؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كفارة اليمين على التخيير بين أمور ثلاثة: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة.
فمن لم يجد واحدة من هذه الثلاثة فإنه يكفر بصيام ثلاثة أيام، فعلى هذا.. فإن على السائل الإطعام أو الكسوة أو العتق ما دام مستطيعاً، ولا يذهب إلى البدل الذي هو الصيام.
هذا فيما يتعلق بالجزء الأول من السؤال، أما الجزء الثاني: وهو إخراج القيمة بدلاً من الإطعام، فإن الأصل أن تدفع كفارة اليمين على الوجه الذي جاء به الشرع.
وهذا هو الأحوط والأبرأ للذمة، ولأن في الإطعام أو الكسوة خروجاً من خلاف العلماء حيث منع أكثرهم من دفع القيمة، وأجاز البعض ذلك، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
7086.
علماً بأن الحنث في اليمين لا يستلزم الذنب بل إن الحنث في بعض الحالات قد يكون هو الأفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإني والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. متفق عليه
والله أعلم.

www.islamweb.net