حكم عقد الزواج بالوكالة عن الولي وعن الزوج

16-2-2014 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب عازب أريد الزواج بفتاة مطلّقة وهي موافقة، وهي تسكن في قطر، وأنا في سوريا، وأهلها في أمريكا، ويتعذّر حضور أحد منهم، فاتفقنا على الزواج، وأخبرت أهلي، وأخبرت أمها وإخوتها، أما أبوها فقد طلق أمها ويقيم في دولة أخرى، فكيف يكون عقد الزواج في هذه الحالة؟.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأمر سهل بحمد لله، فإذا انقضت عدة طلاقها إذا لم تكن قد انقضت من قبل، فلتتصل بوليها، فإذا قبل زواجك بها فيمكنه أن يوكل شخصا في بلد إقامتها أو إقامتك أنت ليقوم بتزويجها نيابة عنه، ولك أنت أن توكل ذلك الشخص أو غيره ليتولى عنك القبول، قال الشيخ منصور في كشاف القناع عن متن الإقناع ممزوجين مفصلا ماذكرناه: أو وكل الولي الزوج في إيجاب النكاح لنفسه، صح أن يتولى طرفي العقد، أو وكلا ـ أي ‏الولي والزوج ـ رجلا واحدا في العقد صح أن يتولى طرفي العقد ونحوه... ويكفي في عقد النكاح ممن يتولى طرفيه زوجت فلانا وينسبه ‏‏فلانة وينسبها من غير أن يقول وقبلت له نكاحها، أو يقول تزوجتها إن كان هو الزوج من غير أن يقول: قبلت نكاحها ‏لنفسي، لحديث عبد الرحمن بن عوف السابق، ولأن إيجابه يتضمن القبول، أو يقول: تزوجتها لموكلي فلان أو فلانة وينسبه ‏إن كان وكيله أي وكيل الزوج من غير أن يقول: قبلت له نكاحها. اهـ.

وانظر نظير مسألتك في الفتوى رقم:‏ 126073‎‏.‏

ويصح التوكيل بالهاتف، كما أقره مجمع الفقه الإسلامي، وانظر فيه الفتوى رقم: 56665‏.

وننصحك أن تشهد على قبول الفتاة لك وبالتوثيق الرسمي لكل من الوكالة والعقد حسما لمادة النزاع في المستقبل، ولابد في كل ذلك من مراعاة الشروط الشرعية الواجب توفرها في الولي ووكليه المبينة في الفتوى رقم: 12779

وفي الشهود، وهي المبينة في الفتوى رقم: 160185.

إضافة إلى الشروط الأخرى لصحة عقد النكاح شرعا والمبينة في الفتوى رقم: 7704.

والله أعلم.

www.islamweb.net