حكم التراجع عن تعليق الطلاق

20-2-2014 | إسلام ويب

السؤال:
زوج قال لزوجته: "إن ذهبت لذاك المكان، فأنت طالق" ثم سمح لها بالذهاب لذات المكان، وذهبت، فهل يقع الطلاق - بارك الله في علمكم، ونفع بكم -؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط، فإنه لا يملك التراجع عنه، وإذا تحقق شرطه طلقت زوجته، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أم قصد مجرد التهديد، أو التأكيد، أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن الزوج إذا قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه، فله أن يتراجع عن التعليق، ولا شيء عليه، وإذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد بالتعليق التهديد، أو التأكيد، أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين لحنثه، وانظري الفتوى رقم: 161221.

وعليه، فالمفتى به عندنا أنّ هذه المرأة قد طلقت من زوجها، وإذا لم يكن هذا الطلاق مكملًا للثلاث، فله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعًا راجعي الفتوى رقم: 54195.

والله أعلم.

www.islamweb.net