لا أدلة صريحة حول جواز انتقال المأموم إماما

24-10-2002 | إسلام ويب

السؤال:
جماعة مكونة من (محمد وأحمد ومحمود) في صلاة العصر، والإمام في الركعة الأخيرة لحق بهم (عبدالله ) وعندماانتهى الإمام من الصلاة وسلم التسليمتين قام (عبد الله) ليتم الركعات الثلاثة الباقية له وأثناء قيامه للركعة الأخيرة لحق به (عبد الرحمن) فأصبح (عبد الله ) الذي كان مأموما أصبح اماما فهل يجوز أن يصبح المأموم إماما؟ وما الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على هذا؟ وجزاكم الله كل الخير وأثابكم على حسن اجتهادكم

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في صحة الصلاة خلف المسبوق. فذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تصح.
وذهب آخرون إلى صحتها، واستدلوا بجواز انتقال المأموم إماماً في حالة الاستخلاف، وبانتقال الإمام مأموماً في قصة أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما.
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في شرح زاد المستقنع بعد أن ذكر الخلاف في المذهب الحنبلي قال: (ولا نقول بمشروعية ذلك وندب الناس إليه.. ولكن لو فعلوا ذلك لا نقول لهم: إن صلاتكم باطلة، وهذا القول أصح أي أنه جائز، ولكن لا ينبغي لأن ذلك لم يكن معروفاً عند السلف، فإن الأفضل تركه لأننا نعلم أنهم أسبق منا إلى الخير، ولو كان خيراً لسبقونا إليه. )
وعلى هذا؛ فالصلاة خلف المسبوق صحيحة، وإن كان الأولى ترك ذلك لعدم وروده عن السلف كما قال الشيخ.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم 8746
والله أعلم.

www.islamweb.net