حكم الحلف بالطلاق لمجرد التهديد

24-10-2002 | إسلام ويب

السؤال:
تشاجر زوجي مع أخيه فقال له علي الطلاق لو فعلت كذا وفعل أخوه في نفس اليوم فهل وقع الطلاق؟ وأريد أن أعرف ما هي الكفارة؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان زوجك يقصد بما قاله مجرد التهديد بالطلاق والتخويف به لمنع أخيه من فعل الشيء ولم يقصد تعليق الطلاق على ذلك، فقد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق إذا وقع ما أراد منعه منه بالطلاق، فجمهور العلماء على أنه يقع الطلاق لأن الصيغة نص في تعليق الطلاق على أمر، وقد وقع الأمر المعلق عليه.
وذهب بعضهم إلى أنها لا تطلق لأن هذا من باب التهديد بالطلاق ويلزمه عندها كفارة يمين.
والأحوط قول الجمهور كما هو مبين في الفتوى رقم 8828
أما إن قصد به تعليق الطلاق فإنه يقع الطلاق بمجرد وقوع المعلق عليه عند الجميع.
والله أعلم.

www.islamweb.net