لا يجوز أن ينسب الولد إلى غير أبيه

8-4-2000 | إسلام ويب

السؤال:
زوجتي تحمل اسم زوج جدتها من أبيها، الذي قام بتسجيلها في سجله المدني، تحت تهديد الجدة لولدها بالسخط عليه إن لم يفعل.
وزوجتي تعترف بأبيها الشرعي وأمها، كوالدين شرعيين لها.
فما حكم الشرع في هذا؟ وهل زواجنا مقبول شرعاً؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان زوج هذه الجدة، هو والد أبي زوجتك، فلا حرج في تسجيل زوجتك في سجله المدني؛ لأنه يعتبر أباً لها، وتصح نسبتها إليه شرعاً وعرفاً.
وإن كان غير والد أبيها، فلا يجوز أن تسجل في سجله؛ لما قد يفضي إليه ذلك من اختلاط الأنساب.
وما كان لوالد زوجتك أن يطيع أمه في ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز لزوجتك أن تنتسب ولا أن تنسب إلا إلى والدها الحقيقي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من انتسب إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . رواه ابن ماجه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وصححه الألباني.

وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم، فالجنة عليه حرام.

وعلى كل حال؛ فإن كان الزواج وقع مستوفي الشروط والأركان، وانتفاء الموانع، فهو صحيح، ولا يؤثر ما حصل في  صحته، ولا يحتاج إلى إعادة العقد.

والله أعلم.

www.islamweb.net