معاملة المبتدع...ومتى يشرع هجره

30-10-2002 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم معاملة أهل البدع (من ناحية توقيرهم)؟وجزاكم الله عنا خيراً.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأولاً: لا يجوز الحكم على شخص بالبدعة إلا إذا وقع فيما هو بدعة في الشرع، واستوفى شروط الحكم عليه بالبدعة، وانتفت عنه موانع ذلك.
فإذا تحققت هذا الشروط، وانتفت الموانع، فعلى المسلم أن لا يشهر أمر المبتدع بين الناس، وأن لا يهجره أو يقاطعه، بل يناصحه ويبين له الحق، فإن رجع إلى الحق، فذلك المطلوب، وإن أصر على بدعته فلا يجل ولا يوقر، وإنما يعامل معاملة المسلم العاصي، ويترك دون إظهار أمره، إلا أن يجاهر ببدعته، ويدعو إليها.
وبعد النصح يصر على ذلك، فإنه يلزم بيان أمره للناس ليحذروا بدعته، لأن عوام الناس قد يلتبس عليهم الحق بالباطل، والسنة بالبدعة، ويقتصر في ذلك على قدر الحاجة.
وهجر الداعي إلى بدعته يتوقف على المصلحة المرجوة من ذلك، فإن كان الهجر يزجر عنه الناس ويردعه هو عن بدعته، أو يجعله يقلل منها، فيشرع عندها الهجر.
وإن كان لا يفيد شيئاً من ذلك، ولا يحقق مصلحة شرعية، فلا يشرع الهجر عندها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن كان متبدعاً ظاهر البدعة وجب الإنكار عليه، ومن الإنكار المشروع أن يهجر حتى يتوب، ومن الهجر امتناع أهل الدين من الصلاة عليه، لينزجر من يتشبه بطريقته ويدعو إليه، وقد أمر بمثل هذا مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وغيرهما من الأئمة. انتهى
والله أعلم.

www.islamweb.net