المتسبب بالقتل...تحديده وما يلزمه...ومدى مسئوليته

30-10-2002 | إسلام ويب

السؤال:
قدم مريض لإجراء عملية جراحية استعجالية وتم ذلك بنجاح غير أنه بعد خروجه من المستشفى وبعد4 أشهر عاد ليكتشف أن بداخله كمادات قد نسيت خلال العملية المذكورة مما أدى إلى وفاته بعد نزعها والقيام بكل المجهودات لإنقاذه ما حكم الشرع في هذا وما كفارته؟.وأكون لكم شاكراً.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مثل هذه الحالة تُسمى في الشرع: القتل بالتسبب.
والمتسبب في القتل يجب عليه دفع الدية، وكفارة القتل الخطأ. وتحديد المتسبب هنا يتم عن طريق أهل الخبرة بالطب، لأنهم أعرف الناس بأسباب الوفاة الطبية، وأخبرهم بقوانينها.
فإذا كان التفريط من الطبيب فهو الضامن، وإذا ثبت أنه من مساعديه فهم ضامنون، وإذا ثبت أنه من الممرضين والممرضات كان الضمان عليهم أيضاً، وإذا ثبت أنه لم يكن منهم جميعاً، وإنما كان بسبب العملية الثانية، فالضمان على من قام بالعملية الثانية، وهكذا...
وقد جاء في الموسوعة الطبية الحديثة 3/543 أن: وهي -أي رئيسة الممرضات- مسؤولة عن عد الفوط وقطع القماش التي تستعمل في العملية، ولا يخيط الجراح الجرح إلا بعد أن تتحقق الممرضة من عد هذه القطع المستعملة.
فعلى هذا يكون المتسبب هو رئيسة الممرضات، ويكون الضمان عليها، هذا إذا كان المستشفى لديكم يعمل بهذا القانون.
أما إذا كان للمستشفى قانون آخر، فالعمل يكون عليه، فإذا كان المتسبب جاهلاً بمهماته، ونتج القتل عن هذا الجهل، فهو الضامن كذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من تطبب بغير علم فهو ضامن".
هذه هي القواعد العامة في المسألة.
أما التطبيق، فيحتاج إلى النظر في الحادثة، وما لابسها من أحوال، ولمعرفة أحكام قتل الخطأ راجع الفتوى رقم: 17085، والفتوى رقم: 6821.
والله أعلم.

www.islamweb.net