حكم الرسوم الإدارية إذا كانت نسبة مرتبطة بالمبلغ

16-3-2014 | إسلام ويب

السؤال:
يوجد لدينا بنك حكومي اسمه: البنك السعودي للتسليف والادخار، يقوم بإقراض المواطنين قروضًا اجتماعية، وأخرى لعمل مشاريع تجارية، لكن القروض التي تدعم المشاريع التجارية يطلبون عليها رسومًا إدارية، وقد طلبت مبلغًا، وبعد الموافقة طلبوا رسوم مصروفات، علمًا أن الرسوم تزيد بزيادة المبلغ، حيث إن لديهم جدولًا بألف ريال لكل مائة ألف ريال، وذلك في اللائحة التنفيذية، كما في الرابط التالي من موقع البنك المادة العاشرة:
http://www.scb.gov.sa/MasaratProgramRegulations.aspx
فهل يدخل هذا في حديث: كل قرض جر نفعًا فهو ربا؟ علمًا بأنني أستفيد؛ لأنني لا أبدأ تسديد القرض إلا بعد سنة ونصف، وهو بدون فوائد، كما أنني إذا أسست المشروع فإنني أتقاضى ثلاثة آلاف ريال لمدة سنتين، وذلك من جهة حكومية أخرى، وهي الموارد البشرية، علمًا بأن القرض بدون فوائد، وإنما الاشتباه لدي في الرسوم الإدارية، وقد سألت، فبعضهم يجيز ذلك، وبعضهم يتحفظ، وبعضهم يفصل، فيقول: إذا كانت الرسوم فعلًا تصرف في تكاليف حقيقية فجائز، وإذا كانت أكثر من التكاليف، فلا تجوز، وإذا كان كذلك فإنني سألت النبك، وأكدوا بأنها تكاليف فعلية، فهل تبرأ ذمتي بسؤال المسؤولين في البنك؟ أرجو التفصيل في المسألة.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ورد في المادة العاشرة:... يحصل البنك على رسوم مقابل المصروفات التي يتكبدها في سبيل ممارسة نشاطه، تُدفع بعد توقيع اتفاقية التمويل.

وإذا كان كذلك، وكانت تلك الرسوم المتفاوتة تمثل أجرة فعلية، وليست ساترة للتحايل على الفوائد الربوية، فلا بأس بدفعها، والدخول في تلك المعاملة، لكن لا يجوز التستر بالرسوم على الفوائد الربوية؛ ولذا منع كثير من أهل العلم من أن تكون الرسوم نسبة مرتبطة بالمبلغ؛ لئلا تكون حيلة على الربا، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. رواه ابن بطة.

وقال أيوب السختياني: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون.

وقد فصلنا القول في المسألة في الفتويين رقم: 61668، ورقم: 93421.

ويمكن سؤال المختصين في البلد محل المسألة هل المبالغ التي ذكرها البنك رسومًا للقروض تمثل الأجرة الفعلية، والمصاريف التي يتحملها في إصدارها ومتابعتها؟ فتجوز، أم ليست كذلك، وإنما هي فوائد تؤخذ تحت مسمى المصاريف، فتحرم.

والله أعلم.

www.islamweb.net