زكاة من أقرضت زوجها مالا وقد لا يستطيع رده لإعساره

16-3-2014 | إسلام ويب

السؤال:
لقد استدان زوجي مني مبلغا من المال، وقام بإنفاقه على متطلبات البيت حيث كان عمله سيئا خلال الفترة التي أخذ مني المال فيها، وكانت نيته أن يرد المال عندما تتحسن أوضاعه، ولكن الآن من الصعب عليه رد المال، فما يحصل عليه من مال يكفي متطلبات البيت، ولا يبقى شيء حتى يرده إلي، والله أعلم متى تتحسن ظروفه، وقد حان موعد زكاة أموالي.
فهل يجب علي أن أدفع زكاة المال الذي أخذه زوجي على أنه دين، ولكن لا يستطيع أن يرده إلي الآن، ولا أعرف متى يرده، والاحتمال الأكبر أنه لا يستطيع رده أم لا يجب علي دفع زكاة المال الذي اقترضه زوجي؟
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا كان ذلك المال الذي استدانه زوجك مما تجب فيه الزكاة، بأن كان بالغا نصابا بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى عندك. فإنه لا تجب عليك زكاته قبل قبضه، ما دام معسرا, وإنما تجب عليك زكاته عندما تستلمينه، فتخرجين فور استلامك له زكاة سنة واحدة, وقيل تخرجين زكاة السنين الماضية كلها؛ وانظري المزيد في الفتوى رقم: 226312 ، والفتوى رقم: 158771 .

والله أعلم.

www.islamweb.net