لا حرج على المرأة في الاستشارة الطبيبة دون علم زوجها

25-3-2014 | إسلام ويب

السؤال:
امرأة تذهب بابنها مع زوجها لطبيبة نفسية، مسلمة.
وهناك بعض المشاكل بين الزوجة وزوجها، وتريد الزوجة الذهاب لتلك الطبيبة لاستشارتها في أمورها الزوجية، ومشاكلها الخاصة، لكن دون علم زوجها؛ لأنه لو علم بالأمر فإنه سيمانع.
هل لها ذلك؟
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج على المرأة في استشارة الطبيبة في أمور تتعلق بالعلاقة الزوجية، أو تخصها، دون علم زوجها.

وإذا احتاجت إلى الخروج من البيت لهذا الغرض، وعلمت أنّ زوجها لن يأذن لها في الخروج، فلا مانع من خروجها دون علمه لهذا الغرض؛ وانظري الفتوى رقم: 95195

والله أعلم.

www.islamweb.net