الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاة المرأة في البنطال وحده، إذا كان ساترا للعورة، صحيحة مع الكراهة, وأما لبس المرأة للبنطال الساتر للعورة وحده، بحضور النساء، أو محارمها، فلا يجوز, وعلة التحريم هي كون البنطال واصفا للجسم، مظهرا لمفاتن المرأة, وليست العلة هي عدم الستر؛ وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 31312 ، والفتوى رقم: 120708
وإن كان البنطال فضفاضا، ساترا للعورة, ولا يصف حجم الأعضاء، فيجوز للمرأة لبسه بحضور النساء، أو المحارم من الرجال, بشرط ألا يكون فيه تشبه بالرجال, ولا بالنساء الكافرات؛ وراجعي أيضا الفتوى رقم: 19791
والله أعلم.