وجوب الإنكار على من يروج الأغاني بقدر الوسع

27-3-2014 | إسلام ويب

السؤال:
أعرف محلات لبيع أشرطة الغناء، وآلات الموسيقى.
فهل يحرم علي سكوتي، وعدم الذهاب إليهم ونصحهم؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن المسلم لا يجوز له أن يبيع للناس شيئاً ليستخدموه في الحرام؛ لما في ذلك من العون على المعاصي المنهي عنه بقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف عن عطاء أنه قال: لا تبع العنب لمن يجعله خمراً. صححه الألباني.
وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا حرم شيئاً، حرم ثمنه. رواه الدارقطني، وصححه الألباني.
وقد نظم صاحب الكفاف مسألة تحريم بيع ما يستعمل في الحرام، فقال:
وكل ما به أراد المشتري     ذنبا، فبيعه له ذو حظــــر
فبيع الأسلحــة للعصـاة     من البيوعات المحرمات 

وإذا كنت تعرف محلاف لبيع المحرمات، فإنه لا يجوز لك أن تترك الإنكار على أهلها ما دمت مستطيعا، فيجب عليك نصح أهلها وتحذيرهم من المنكر بقدر الاستطاعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. خرجه مسلم في صحيحه.
 وينبغي الحرص على استعمال الحكمة في ذلك، مع الاستعانة بالله تعالى في هدايتهم.

  وللفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 11421، 26058، 48607، 53206.

والله أعلم.

www.islamweb.net