هجر الرحم للفسق...رؤية شرعية

20-11-2002 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز قطع رحم لأن صاحبها لا يتقي الله في أمور كثيرة؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاتفقت الأمة على أن صلة الرحم واجبة، لقول الله تعالى: (وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ) [النساء:1].
المعنى: اتقوا الله أن تعصوه، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، ولتأكيد حق الرحم دخل الفضل في صلة الرحم الكافرة، كما في حديث أسماء، قالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت عليّ راغبة وهي مشركة أفأصلها؟ قال: "صلي أمك". فإذا كان هذا في الكافر، فمن باب أولى أن يكون من حق المسلم الفاسق، ومما يدل على وجوب وصل الرحم الفاسق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها" رواه البخاري.
فالقاطع لرحمه فاسق، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلته، لكن إن كان في مقاطعة الرحم الفاسق زجرٌ له عن الفسق، وحمل له على الطاعة فلا يحرم.
قال العراقي في أحاديث الأحكام: ... وأما قوله: لا هجرة بين المسلمين فوق ثلاثة أيام. فمحله إذا كان الهجران لحظوظ النفس، وتعنتات أهل الدنيا. قال النووي في الروضة: قال أصحابنا وغيرهم هذا في الهجران لغير عذر شرعي، فإن كان عذر بأن كان المهجور مذموم الحال لبدعة أو فسق أو نحوهما، أو كان فيه صلاح لدين الهاجر أو المهجور فلا يحرم، وعلى هذا يحمل ما ثبت من هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه ونهيه الصحابة عن كلامهم، وكذا ما جاء من هجران السلف بعضهم بعض. انتهى
والله أعلم.

www.islamweb.net