تعريف اليتيم، وسبل استجلاب محبته، وحكم المزاح بالأيدي

10-4-2014 | إسلام ويب

السؤال:
جزاكم الله خيرا على هذا الموقع الرائع.
سؤالي هو أن طفلا عمره 13 سنة، توفي والده، وهو يخصني، وأحب أن يتربى على طاعة الله. في بعض الأحيان أعطيه بعض ألعاب الكمبيوتر حتى أكسبه، وحتى يذهب معي إلى صلاة الجماعة.
هل يجوز ذلك أم إنه سيصلي من أجل الألعاب؟
وأحيانا أمزح معه بالضرب باليد. هل ذلك يقلل من الهيبة؟ وهل يعتبر يتيما؟
وبماذا تنصحوني لكي أجذبه إلى محبة الله؟
وشكراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج -إن شاء الله- في جذب الطفل إلى الصلاة في المسجد عن طريق الألعاب المباحة؛ وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 242503
وأما المزاح بالأيدي، فإن كان على وجه لا يليق من مثلك لمثله، فينبغي تجنبه، فالمزاح إنما يحسن إذا كان لرفع الكلفة، لا رفع الهيبة والأدب.

ولمزيد الفائدة عن آداب المزاح، راجع سلسلة الآداب الإسلامية للشيخ محمد صالح المنجد، وهي موجودة ضمن محاضرات ودروس موقعنا على الرابط التالي:

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=audioinfo&audioid=101984

وانظر أيضا الفتوى رقم: 61644 وما أحيل عليه فيها.

واليتيم شرعاً هو: من مات عنه أبوه وهو صغير لم يبلغ الحلم، ويستمر وصفه باليتم حتى يبلغ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يُتْمَ بعد احتلام. رواه أبو داود، وصححه الألباني.
قال في عون المعبود: أَيْ إِذَا بَلَغَ الْيَتِيم، أَوْ الْيَتِيمَة زَمَن الْبُلُوغ الَّذِي يَحْتَلِم غَالِب النَّاس فيه، زَالَ عَنْهُمَا اِسْم الْيَتِيم حَقِيقَة، وَجَرَى عَلَيْهِمَا حُكْم الْبَالِغِينَ سَوَاء اِحْتَلَمَا، أَوْ لَمْ يَحْتَلِمَا. اهـ.
وقد ذكرنا علامات البلوغ في الفتوى رقم: 10024، فإن كان هذا الولد المذكور لم تظهر عليه أي علامة من علامات البلوغ، فإنه يظل موصوفا باليتم، وإلا فلا.
ومما يعين على إصلاح الإنسان، وتحبيبه في الله تعالى: إعطاؤه ما يقرؤه، أو يسمعه عن صفات الله تعالى، وعظيم نعمه، ووجوب شكره، وما يذكره باليوم الآخر والاستعداد له، وما يبين له حقارة الدنيا ويزهده فيها، مع أهمية اختلاطه بأهل الخير والصلاح وتعريفه على رفقة طيبة، وحثه على الإكثار من قراءة القرآن، ودوام ذكر الله، وتشجيعه على أعمال البر عموما، وإبعاده عن أماكن مظان المعاصي، وقسوة القلب.
وراجع لمزيد الفائدة بشأن وسائل تقوية محبة الله الفتويين: 27513 ،  222583 وما أحيل عليه فيها، وانظر كذلك لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 125831.

والله أعلم.

www.islamweb.net