حكم صلاة من لا ينقطع استطلاق بطنه

21-11-2002 | إسلام ويب

السؤال:
أنا لا أذهب إلى دورة المياة إلا بعد أن أنتهي من الصلاة لأني إذا تغوطت أحس وأنا في الصلاة أنه يخرج مني قطرات من البول مع العلم أني لو تغوطت قبل صلاة الفجر فلا أستطيع أن أؤدي الصلاة إلا عند شروق الشمس ؟ أفتوني جزاكم الله خيراً.....

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان لا يشق عيلك تأخير دخول الحمام إلى ما بعد الصلاة بما لا يصل إلى حد المدافعة للأخبثين، فيندب لك تأخيره محافظة على الصلاة في أول وقتها وإن كان يشق عليك فحكمك حكم من به عذر من سلس أو استطلاق بطن ونحوه، فإذا استوعب عذره جميع وقت الصلاة المفروضة حقيقة أو حكمًا بأن لم يبقى له متسع من الوقت يصلي فيه، فإنه يصلي على حاله ولو خرج شيء منه في الصلاة.
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل كلما شرع في الصلاة يحدث له رياح كثيرة حتى في الصلاة يتوضأ أربع مرات أو أكثر إلى حين يقضي الصلاة يزول عنه العارض ثم لا يعود إليه إلا في أوقات الصلاة، وهو لا يعلم ما سبب ذلك، هل حكمه حكم صاحب الأعذار أم لا ؟ لسبب أنه لا يعاوده إلا في وقت الصلاة ؟
فأجاب: نعم حكمه حكم أهل الأعذار مثل الاستحاضة وسلس البول والمذي والجرح الذي لا يرقأ ونحو ذلك. يتوضأ ويصلي ولا يضره ما خرج منه في الصلاة ولا ينتقض وضوؤه بذلك باتفاق الأئمة، وأكثر ما عليه أن يتوضأ لكل صلاة. ا.هـ مجموع الفتاوى 21/22.
والله أعلم.


www.islamweb.net