الشك في نية الطلاق لا يعتبر

21-4-2014 | إسلام ويب

السؤال:
إذا تكلم الزوج مع زوجته بكنايات الطلاق وقت الغضب، ولم يكن على علم بأحكامها، وبعد فترة من الزمن علم أحكامها، وأنها توقع الطلاق مع النية الجازمة، فحاول أن يتذكر نيته وقتما كان تلفظ بهذه الكنايات، ولكنه لم يستطع تذكرها، وجهلها ونسيها بمرور الزمن وطول الأمد عليها، وأصبح كثير الشكوك والوساوس أنه ربما كانت نيته وقتها الطلاق، فماذا عليه؟ وهل يلزمه تذكر نيته عندما تلفظ بالكنايات؟ وإذا لم يستطع وتعسر عليه ذلك، فيأخذ بالأصل وهو عدم وقوع الطلاق؟ أم يأخذ بغلبة الظن؟ أم يأخذ بوقوع الطلاق؟ أم ماذا؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يقع الطلاق بألفاظ الكنايات بغير نية، وإذا حصل شك في نية الطلاق فلا عبرة بالشك، لأنّ الأصل بقاء النكاح، قال المجد ابن تيمية (رحمه الله) : " إذا شك في الطلاق أو في شرطه بني على يقين النكاح " المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (2/ 60).
فأعرض عن هذه الوساوس، ولا تلتفت إليها، واحذر من الاسترسال معها، فإن عواقبها وخيمة، وننصحك بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.
 والله أعلم.

www.islamweb.net