هل يشرع لبس الذهب للطفل الصغير؟

13-11-2002 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرّحمن الرّحيمأرجو التّكرّم بإجابتي: هل لبس الذّهب للطّفل الذّكر محرّم؟ علماً بأنّ ولدي عمره أربع سنوات وثلاثة أشهر.وجزاكم الله خيرا...

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز لك أن تُلْبس ولدك الصغير ذهباً لأن الذهب محرم على ذكور هذه الأمة، فقد روى أصحاب السنن إلا الترمذي أن ابن زرير الغافقي سمع علياً رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله.. ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. ورواه الإمام أحمد في المسند، وروى الترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم.
والخطاب هنا إلى ولي أمر الصبي فلا يجوز لك أخي أن تلبس ولدك الذهب بل ولا أن تتركه يلبسه، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن الحسن بن علي رضي الله عنهما، أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ .. كخ ليطرحها.. ثم قال: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
والله أعلم.

www.islamweb.net