حكم زواج الأب من بنت زوجة ابنه

18-11-2002 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،أما بعد فالسؤال هو: تزوج رجل من سيدة أرملة ولها فتاة مراهقة وعندما بلغت الفتاة سن الرشد رآها والد الرجل فأعجبته وتزوجها. فهل هذا يجوز شرعا أم لا؟ الرجاء الإفادة وشكراً.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا الزواج جائز شرعاً؛ لأن هذه الفتاة ليست من ا لمحرمات لا بالنسب ولا بالرضاع ولا بالمصاهرة، وقد قال الله تعالى بعد ذكره للمحرمات من النساء: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ [نساء:24].
وقد نصَّ كثير من الفقهاء على جوازها في مختلف المذاهب، ففي المذهب الحنفي: قال ابن عابدين في حاشيته: وأما بنت زوجة أبيه أو ابنه فحلال، وكذا بنت ابنها. قال: وقال الخير الرملي: ولا تحرم بنت زوج الأم ولا أمه ولا أم زوجة الأب ولا بنتها ولا أم زوجة الابن ولا بنتها ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب. اهـ .
والشاهد قوله: ولا أم زوجة الابن ولا بنتها.
وفي المذهب الشافعي: قال النووي في روضة الطالبين: ولا تحرم بنت زوج الأم ولا أمه ولا بنت زوج البنت ولا أمه ولا أم زوجة الأب ولا بنتها ولا أم زوجة الابن ولا بنتها، ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب. اهـ .
والشاهد قوله: ولا أم زوجة الابن ولا بنتها.
وفي المذهب الحنبلي: قال صاحب كشاف القناع: وتباح بناتها أي بنات حلائل الآباء والأبناء وأمهاتهنَّ لدخولهنَّ في قوله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ [النساء:24].
والله أعلم.

www.islamweb.net