من أحكام الاستحاضة

30-4-2014 | إسلام ويب

السؤال:
هل الاغتسال من الحيض للمستحاضة يكون بعد 15 يوما ـ في اليوم 16؟ أم في اليوم 15؟.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالدم الذى تراه المرأة قد يكون دم حيض, وقد يكون دم استحاضة, والحالات التي تكون فيها المرأة مستحاضة قد ذكرناها في الفتويين رقم: 123018، ورقم: 118286.

وفي حال كون المرأة عليها أن تجلس للدم خمسة عشر يوما, فإنها تنظر في الوقت الذي رأت فيه الدم، وفي نظيره بعد خمسة عشر يوما، فإذا رأت الحيض مثلا في ظهر اليوم الأول من الشهر مثلا, فإنها تغتسل عند الظهر من  اليوم السادس عشر, جاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي: وتلفق الأيام، فإن حاضت مثلا في ظهر يوم السبت فتغتسل في ظهر يوم الأحد السادس عشر منه. انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net