فتاوى في زكاة من عليه دين

16-11-2002 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم لدي سؤالان في الزكاة الأول : فتحت محلا تجاريا بمبلغ نصف مليون في محرم 1422هـ وبهذا تكون الزكاة بعد مرور حول كامل . وفي رمضان من نفس العام ورثت مليونين وضممتها إلى رأس المال في تجارتي السؤال هو هل زكاة المليونين مع زكاة النصف مليون الذي بدأت به التجارة حيث أنني أدخلتها معه في التجارة أم أن زكاتها تكون في رمضان؟ السؤال الثاني : بدأت تجارتي باقتراض مبلغ مليونين من أحد الإخوة في محرم 1423هـ وبعد اكتمال الحول وجدت رأس مالي هو مليونين ومئتين ألف فهل أزكي عن المبلغ كاملا وبهذا أكون خسران إذ أنني أملك حقيقة مائتي ألف؟ أم أزكي عن المائتي ألف فقط حيث إن المليونين هما دين عندي؟راجيا إفادتي سريعا وجزاكم الله خيرا الجزاء

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


فإن استطعت أن تميز كل مال وربحه عن الآخر وربحه، فأنت مخير بين أمرين ذكرناهما في الفتوى رقم: 19790وإن لم تستطع فعليك أن تزكي الجميع في حول الأول منهما.
وأما سؤالك الثاني فنقول: عليك أن تخصم الدين الذي عليك من التجارة التي لك، فإن بقي بعد ذلك نصاب وحال عليه الحول وجب عليك أن تخرج زكاته، وانظر الفتوى رقم: 7675 والفتوى رقم:17169 والفتوى رقم:
10089
ونعتذر لك عن التأخير نظراً للزحمة الشديدة بسبب كثرة الوارد من الأسئلة وفقنا الله وإياك.

www.islamweb.net