حكم دفع الطالب رسوما للخدمات الجامعية تشمل العلاج

1-5-2014 | إسلام ويب

السؤال:
العيادة الجامعية تعالج الطلاب مجانًا؛ لأن الطالب يدفع رسومًا للخدمات الجامعية تشمل العلاج بالعيادة.
أولًا: هل يجوز ذلك، علمًا أن الطالب قد لا يتعالج إطلاقًا طوال دراسته، أو ربما يتعالج كثيرًا، فيستهلك أموالًا كثيرة في علاجه، خلال دراسته -هذا من غير أن نعتبر تحويل الطالب إلى مستشفى خارجي مكلف، وتدفع له شركة التأمين التي تعاقدت مع الجامعة لعمل التأمين الصحي للطلاب-؟ وهل في هذه المعاملة قمار مثلاً؟
ثانيًا: ما حكم استعمال هذا التأمين الصحي الذي يستعمله الطالب في حال تم تحويله إلى مستشفى خارجي -وهو كغيره من التأمين، يدفع له الطالب مبلغًا سنويًا رسومًا، ثم يستعمله عند الحاجة فقط، وبعد أن توافق عيادة الجامعة على تحويله للخارج، وعادة ما يكون ذلك عند عدم توفر الإمكانات اللازمة للعلاج في عيادة الجامعة-؟ وجزاكم الله تعالى خيرًا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما ذكرته حول الرسوم التي يدفعها الطالب، وتشمل علاجه عند الحاجة إلى ذلك، لا يكفي للحكم عليها.

وإن كان المتبادر أن رسوم الخدمات التي يدفعها الطالب زهيدة جدًّا، ولا تمثل شيئًا معتبرًا من قيمة العلاج، أو غيره، ولعلها مجرد رسوم لأجل فتح الملفات، ونحو ذلك، ولا يظهر فيها مبدأ المعاوضة، ولا غرض الربح.

وأما الاشتراك في التأمين الصحي سواء أكان الطالب هو من يدفع الاشتراك فيه، أم تدفعه الجامعة عنه، فينطبق عليه ما بيناه حول التأمين، وأن منه ما هو مباح، ومنه ما هو محرم؛ وقد فصلنا ذلك في الفتويين: 228178 - 102841.

والله أعلم.

www.islamweb.net