نسبة الأولاد في النكاح الفاسد

21-5-2014 | إسلام ويب

السؤال:
طلقت زوجتي طلاقا بائنا وكل منا ذهب إلى حال سبيله، وقبل دخولي كنت جالسا في مكان نجتمع فيه ـ أنا وأصحابي ـ فإذ بأحد أصحابي قادم فحلفت عليه بالطلاق وكنت جادا أن يجلس في مكاني فلم يجلس، وكنت في تلك الفترة متساهلا في موضوع الحلف بالطلاق، لأنني كنت أعتقد أنه لا يقع، لأنه حلف بغير الله ومرت الأيام وجلست مع أصدقاء لي وكانوا يتحدثون عن الحلف بالطلاق وكيف يحلف الناس بالطلاق ويعاشرون زوجاتهم، وفي لحظتها انتابني الخوف ولا أعرف وقتها هل سألت أم لا؟ وأعتقد أنني سألت فأجابوني بأنه تلزمني كفارة، فدفعت الكفارة ولكنني لا زلت أعتقد بل شبه متأكد من أنني جاد في يميني ودخلت على زوجتي وكأن الموضوع لم يكن وكنت أعيش حياتي وأنا أعتقد بأن زواجي صحيح، وحصل ما حصل من أمر آخر وطلقت زوجتي، فماذا يترتب علي الآن، علما بأن زواجي ترتب عليه بنتان؟ وهل تنسبان لي أم لا؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطالما كنت معتقداً صحة زواجك من تلك المرأة، فإنّ أولادك منها ينسبون إليك، حتى لو كان الواقع بطلان الزواج، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدًا، مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ، أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ.... فَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْهَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ، وَيَتَوَارَثَانِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ.

واعلم أنّ الحلف بالطلاق لا بقصد إيقاع الطلاق مختلف في حكمه، وبعض أهل العلم يرى أنه يمين لا يترتب عليها طلاق وإنما تلزم بالحنث فيه كفارة يمين، ولعل من استفتيته أفتاك بهذا القول، ولا حرج على من عمل بقول من أقوال أهل العلم الثقات، وانظر الفتوى رقم: 11592.

والله أعلم.

www.islamweb.net