حلف للبائع أنه دفع له الثمن فأعاد له الباقي ثم تبين للبائع كذب الزبون، فهل يضمن؟

3-6-2014 | إسلام ويب

السؤال:
شخص يعمل في بقالة، ودخل عليه زبون وبيده مبلغ من المال، ثم بعدما جمع حاجاته، وقام البائع بحساب المبلغ, قال للبائع: أعطني ما تبقى من المال, فقال له البائع: لم تعطني مالًا, فقال له الزبون: بلى، أعطيتك، وحلف بأنه أعطاه مبلغًا معينًا, فظن البائع بعدما نظر في صندوق المال ووجد مبلغًا مطابقًا لما كان بيد الزبون في الصندوق أن الزبون على حق، وأعاد له ما تبقى من الحساب، وبعد وقت من خروج الزبون تذكر البائع أن هذا المال كان موجودًا قبل أن يأتي الزبون، وعرف أنه قد خدع, فلم يخبر مالك البقالة بما جرى بعد, فماذا يترتب عليه؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن العامل يضمن في هذه الصورة؛ لأنه فرط في تصديق المشتري دون بينة، فالأصل هو عدم قبض الثمن، والقول في قبض الثمن قول البائع، جاء في المهذب للشيرازي: وهذا اختلاف فيما قبض، فكان الظاهر مع الذي ينكر، كالمتبايعين إذا اختلفا في قبض الثمن، فإن القول قول البائع. اهـ.

فيجب على العامل إخبار صاحب المحل بما حدث، فإن سامحه، وإلا وجب على العامل أن يضمن له السلعة، والمبلغ الذي أعطاه للمشتري.

والله أعلم.

www.islamweb.net