حكم من قال: "أنا أطلقك، أنا أطلقك، أنا أطلقك"

14-6-2014 | إسلام ويب

السؤال:
حدثت مشادة مع الزوجة، فقالت: طلقني، فقلت: أنا أطلقك، أنا أطلقك، أنا أطلقك ـ مع عدم الرغبة في وقوع الطلاق ثلاث مرات.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك: أنا أطلقك ـ ليس صريحًا في الطلاق، فلا يقع به الطلاق من غير نية، لكن إذا جرى العرف باستعمال هذه الصيغة في الحال، أو قصدت بها ذلك، فتكون صريحة في الطلاق، فيقع من غير نية، قال ابن نجيم الحنفي -رحمه الله-: وليس منه أطلقك بصيغة المضارع، إلا إذا غلب استعماله في الحال، كما في فتح القدير... وفيها: قالت له: طلقني، فقال: أطلقك، وقع عند مشايخ سمرقند.

وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: وقوله: ومضارع مثل تطلقين، فلا يقع؛ لأنه خبر بأنها ستطلق، والطلاق بيد الزوج، وأما إذا أراد به الحال، فإنها تطلق؛ لأن المضارع يصح للحال، والاستقبال.

وإذا كنت قصدت بالتكرار مجرد التأكيد، ولم تقصد إنشاء أكثر من طلقة، فلم يقع إلا طلقة واحدة، وراجع الفتوى رقم: 204052.

والله أعلم.

www.islamweb.net