حكم القاضي يرفع الخلاف في ما ليس فيه نص قطعي الثبوت والدلالة

4-12-2002 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أريد أن أسال عن طلاق زوجي لي لقد قال لي في الها تف أنت طالق ثلاث مرات بعد مشادة وأقفل الهاتف فطلبت منه أن نذهب إلى المحكمة لتثبيت الطلاق فأعطوني من المحكمة ورقة تثبت أني طالق من زوجي طلاقا نهائيا بدون رجعة وزوجي لم يقل لي طالق إلا مرة واحدةهل صحيح أني لا أرجع له إلا بزواجي من رجل ثانٍ مع العلم أن القاضي كان مشغولاً مع ناس آخرين ولم يستفسر عن ظروف الطلاق قال لي طالق مرة واحدة ثلاث مرات

الإجابــة:
فإن ما حدث من هذا الزوج يسمى طلاقاً بدعياً، والطلاق البدعي: أن يطلق الزوج امرأته ثلاثاً بلفظ واحد أو في أثناء الحيض أو في طهر مسها فيه، ومن فعل ذلك فقد عصى الله تعالى ورسوله باتفاق أهل العلم.
أما وقوع الطلاق ثلاثاً فإنه يقع على قول جمهور أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة ومن وافقهم.
وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوعه، وأن الثلاثة بلفظ واحد هي طلقة واحدة، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهو المعمول به كثيراً في المحاكم الشرعية في البلاد الإسلامية اليوم، ولكلا الفريقين أدلته.
وبما أن السائلة قد ذهبت إلى القاضي وأعطاها ورقة بالطلاق وحكم بوقوع الطلاق ثلاثاً فإن هذا الطلاق يقع لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في القضايا التي ليس فيها نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وبإمكانك الاطلاع على الفتوى رقم 5584
والله أعلم.

www.islamweb.net