مسألة تكرر الكفارة بتكرر الحنث، وأحكام في الوعد والعهد

19-6-2014 | إسلام ويب

السؤال:
منذ أشهر وجدت أني أُفْرط في ‏اللهو، وأمضي ساعات على ألعاب ‏الكومبيوتر، وأقصر في الدراسة، ‏والدعوة، والطلب. فوعدت الله أني لن ‏ألعب أي لعبة حتى أحدث تقدما في ‏الدعوة، كأن يهدي الله على أيدينا أحد ‏الإخوة، وبعد فترة ضعفت إرادتي، ‏وزللت عدة مرات، حتى استقمت ‏أخيرا على هذا الوعد، وتبت من ‏مخالفتي للوعد.‏
‏ ولي أخ في الله فعل مثلما فعلت، ‏لكنه بدل الوعد قال: أعاهد الله ...
‏أولا: ما حكم هذا الوعد هل هو قسم ‏أم عهد؟ ‏
وهل زلاتي تبطل الوعد أم علي أن ‏أتابع الوعد؟
‏ وهل زلات أخي تبطل العهد أم عليه ‏أن يتابع العهد؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن ‏الوفاء بالوعد أياً كان من صفات المؤمنين، وإخلافه يعد من صفات المنافقين. فقد قال صلى الله عليه وسلم: آية ‏المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه.

ولا شك أن الوفاء بالوعد لله تعالى أحق وأولى من الوفاء لغيره، وخاصة إذا كان الوعد بفعل طاعة، أو ترك معصية، فعلى السائل أن يتوب إلى الله تعالى من تقصيره، ويفي بوعده.

ولكن مجرد الوعد إذا لم يتضمن يمينا بالله تعالى، أو بصفة من صفاته، لا يعتبر يمينا، ولا تجب فيه كفارة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8346.

وقد بينا في فتاوى سابقة خلاف المذاهب فيمن قال (أعاهد الله على كذا) هل يكون يمينا، أو نذرا ويمينا، أو لا يلزمه شيء؟ وذكرنا ترجيح شيخ الإسلام أن من عاهد على قربة وطاعة فهو نذر ويمين. وراجع الفتوى التالي رقمها:29746  

وأما الزلات التي حصلت منك، فلا تبطل الوعد، بل ينبغي الاستمرار حتى يحصل التقدم الدعوي الذي ذكرت.

 وأما عن صاحبك: فيلزمه الوفاء بما عاهد الله عليه من باب الحرص على الطاعة، والبعد عن المعصية، ولكن ليس عليه كفارة أخرى إذا وقع فيما حلف أن لا يفعله، إلا إذا كان حلف يميناً ثانية، أو كان لفظ يمينه الأولى يقتضي التكرار، أو نوى بيمينه تكرر الكفارة بتكرر فعل المحلوف على تركه، فإن عليه كفارة أخرى حسب ذلك.

  قال الزركشي في (المنثور): متى وجد الحنث مرة، انحلت اليمين، ولا تعاد مرة ثانية. اهـ.

وقال القرافي في (الفروق): الفرق بين قاعدة: مخالفة النهي إذا تكررت يتكرر التأثيم، وبين قاعدة: مخالفة اليمين إذا تكررت لا تتكرر بتكررها الكفارة، والجميع مخالفة، بل تنحل اليمين بالمخالفة الأولى، ويسقط حكم اليمين، بخلاف النهي، فإنه يبقى مستمرا وإن خولف ألف مرة، ويتكرر الإثم بتكرره. اهـ.

وقال خليل في مختصره: تكررت إن قصد تكرر الحنث، أو كان العرف: كعدم ترك الوتر، أو نوى كفارات، أو قال لا، ولا، أو حلف أن لا يحنث، أو بالقرآن والمصحف، والكتاب، أو دل لفظه بجمع، أو بكلما أو مهما .. اهـ.

وقال ابن الحاجب في (جامع الأمهات): لا يتكرر الحنث بتكرر الفعل، ما لم يكن لفظ يدل عليه مثل (كلما) و(مهما) .. أو قصد إليه، أو كان المقصد العرفي. اهـ.

 وانظر الفتوى رقم: 136912، وما أحيل عليه فيها.
 والله أعلم.

www.islamweb.net