من أحكام الاستحالة في النجاسات

23-6-2014 | إسلام ويب

السؤال:
قرأت التالي: إن كل ما استحال من أعيان النجاسات، وانتقل إلى حقيقة مغايرة للأصل النجس انتقالا تاماً، فإنه يصبح حلالا جائز الاستعمال على ما ذهب إليه الأكثرـ وأريد أن أسأل عن طبيعة المواد التالية إن أصبحت مغايرة للكحول ليصدق عليها الحكم الذي ذكرته:
Cetearyl alcohol
Dipropylene glycol...
وشكرا جزيلا لكم.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد قدمنا في عدة فتاوى أن للعلماء قولين في النجاسة إذا استحالت هل تطهر أم لا؟ وأكثر العلماء على أنه يُحكم بطهارتها، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأكثر علماء المسلمين يقولون إن النجاسة تطهر بالاستحالة، وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد.. اهـ.

والمواد التي ذكرتها إن كانت نجسة واستحالت، فإنه يجري فيها خلاف الفقهاء وتطهر على أحد القولين، ولكن الحكم على كونها استحالت أم لا يرجع فيه إلى الاختصاصيين، وانظري الفتوى رقم: 113514، عن معنى الاستحالة والمرجع في معرفتها، والفتويين رقم: 29334، ورقم: 110582، عن الاستحالة وضوابطها عند العلماء.

والله أعلم.
 

www.islamweb.net