حكم أخذ الوسيط الأجرة لنفسه إذا لم يطالب بها من قام بالعمل

24-6-2014 | إسلام ويب

السؤال:
‏شخص يعمل مع صاحب مكتب ‏ترجمة.‏ طلب منه زميل له أن يستخرج له ‏ورقة مختومة باسم المكتب، بمقابل ‏مادي، لم يحدد من سيأخذه، ولكنه ‏يتوقع أن المكتب سيأخذ مقابلا لذلك ‏مثل مكاتب كثيرة.‏
أستأذن الشخص صاحب المكتب، ‏فأذن له بدون أن يطالبه بمقابل، ولا ‏يعلم بما اتفق عليه الزميلان.
فمن له ‏الحق في ذلك المبلغ؟
أم يخبر ذلك الزميل بأنه لا يوجد ‏مقابل؟
يقول الشخص إن صاحب المكتب ‏يطلب منه أيضا خدمات ينتفع بها ‏المكتب، ويؤديها بدون مقابل، ويريد ‏أن يأخذ ذلك المبلغ.‏
‏ فما الحكم؟ ‏
ملاحظة: ذلك الشخص لديه مبلغ من ‏المال منذ فترة طويلة، ويؤجل سداده.‏
جزاكم الله خيرا.‏

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا بد من إعلام صاحب الورقة بأن المكتب لم يطلب مقابلها مالا، ولا يجوز كتمان ذلك عنه ليأخذه العامل لنفسه، وإلا كان آكلا لمال صاحبه بالباطل. وأما كونه يؤدي خدمات مجانية لصاحب المكتب، فهذا لا يبيح له أخذ مال زميله بغير حق.

 وأما الملاحظة الأخيرة، فلم نفهم المقصود بها، وعلاقتها بالسؤال.  

والله أعلم.

www.islamweb.net