استخلص حقوقك المادية والمعنوية من زوجك بالمداراة

25-6-2014 | إسلام ويب

السؤال:
خطبني رجل يعلم أن أهلي يسكنون خارج الرياض وتزوجته، والآن يقول لن أذهب بك لزيارتهم إلا بمزاجي، فهل يحق له ذلك؟ كان معي مبلغ من المال ـ وقدره 7600 ريال ـ أقرضته لزوجي وقال إنه سوف يرجعه لي ولم أكتب عليه ورقة بذلك، وولدت على حسابه الخاص، وبعد سنة من الدين قلت له رد لي ديني، فرفض ذلك وقال لن أرجعه لك فقد ولدتك به، مع أنني لم أتفق معه على هذا الشيء، فهل يحق له هذا المال؟.

الإجابــة:

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنود أن نلفت النظر أولا إلى أن الإسلام قد شرع الزواج من أجل مصالح عظيمة، ومنها: أن يستقر الزوجان ويكون بينهما الألفة والمودة، ويكون كل منهما سكنا للآخر، قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21}.

وإنما يتأتى هذا باحترام كل من الزوجين للآخر، وحرصهما على التفاهم بينهما، والحذر من كل ما يمكن أن يقود إلى المشاكل، وينبغي للزوج أن يعين زوجته على صلة أرحامها ـ قدر الإمكان ـ فإن هذا مما تحسن به العشرة وتقوى المودة، وقد اختلف الفقهاء في حكم منع الزوج زوجته من زيارة أهلها، فمنهم من أجاز له ذلك، ومنهم من منع، وقد أوضحنا أقوالهم في هذا في الفتوى رقم: 140257.  

وما دام زوجك لا يريد منعك من زيارة أهلك بالكلية، فاعملي على مداراته بحيث تتمكنين من إقناعه بالموافقة على زيارتك أهلك إذا رغبت من غير أن تغضبيه وتجعلي الأمر محلا للنزاع، فيكون العناد والمكايدة، وهذا فيما يخص الشق الأول من السؤال.

 وأما الشق الثاني فجوابه: إذا كان لك على زوجك دين وجب عليه سداده متى قدر على ذلك، وهنالك خلاف في نفقة الولادة، هل تجب على الزوج أو على الزوجة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 74885، ورجحنا أنها على الزوج.

وعلى فرض وجوبها على الزوجة، فما دام قد أخذ المال على وجه القرض، ولم يخبرك عند الولادة أنه سينفق منه على ولادتك، فيلزمه رد هذا المال، ونؤكد على ما ذكرناه سابقا من المداراة لاستخلاص الحق دون الدخول في جدال قد يكون له ما بعده.

والله أعلم.

www.islamweb.net