هل يجوز الطلب من صاحب الحق أن يكتب النسبة باسم شخص آخر؟

2-7-2014 | إسلام ويب

السؤال:
رجل يريد استعادة ماله الذي أخذه رجل آخر في تجارة ولم يعده، وهو المسؤول عن إعادته؛ لأنه شريك في شركته، وليس موظفاً، فأخبرت صديقي فوافق، فأصبحت أنا وصديقي أهم طرفين في العملية، وصديقي طلب نسبة عمولة، والجماعة الذين يريدون العمل على استعادة المال طلبوا نسبة أخرى، والآن خرجت الجماعة من العملية قبل أن تكتمل العملية، أو نستعيد المال، أقصد أن الخلل جاء من طرفهم، فهم لم يفوا بعهدهم، رغم أنهم فعلوا لنا خطوة مهمة جدًّا في أول العملية، ولكنهم قبضوا ثمنها سلفًا، وحتى لو حصلنا المال فلا ننوي إعطاءهم لأنهم ما وفوا بالوعد بإتمام العمل حتى النهاية، حيث كانوا قد قالوا لنا إنهم سيفعلون ذلك دون مقابل، وحتى عند تحصيل المال سيأخذون نسبتهم.
1- هل يجوز أن أطلب من صاحب الحق أن يكتب النسبة باسم صديقي، على أن صديقي سيتكفل بالمضي في الموضوع حتى يستعيد المال -بإذن الله تعالى- ودون إخباره أننا لن نعمل مع الجماعة الآن، وربما نحتاجهم في أمر ما لاحقًا، ولكن ليس مؤكدًا ، ولكننا أيضاً لن نكذب عليه، أو نخبره بأننا سنعطي الجماعة، بل سأخبره أن يكتب النسبة باسم صديقي، وصديقي سيتكفل بالموضوع، وله حرية التصرف بالنسبة؟
2- أنا لم أطلب نسبة حتى الآن، فهل يجوز أن يأخذ صديقي النسبة التي طلبها، ثم يعطيني منها ما شاء (كهبة مثلاً)، دون اتفاق قطعي ودون تحديد نسبة قطعية يعطينيها صديقي إذا قام بتحصيل المال؟
3- هل يجوز أن أجري اتفاقًا أو عقدًا مع صديقي على أنه إذا حصل أي مبلغ فيعطيني منه نسبة معينة، أم يجب أن يعلم صاحب الحق بذلك، كل ذلك دون علم صاحب الحق، أقصد فيما يجري بيني وبين صديقي؟
4- هل يجوز إذا علمت أن صديقي يريد إعطائي قسماً من هذا المال بعد استرداده، أن آخذ نسبة من صاحب الحق أيضًا، لا سيما إذا كان هو من عرض عليّ أن آخذ، وبينما هو يعتقد أنني لن آخذ شيئًا إطلاقًا من صديقي، وهذا في حال لم نتفق أو نتعاقد أنا وصديقي على أي مبلغ؟
جزاكم الله تعالى خيرًا، وآسف جدًّا على الإطالة، لكن الموضوع مصيري، ولا أريد أي مال حرام -والعياذ بالله تعالى-.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد تضمن سؤالك نقاطًا نجيب عنها من خلال ما يلي:

1 : المعاملة إن كانت مجاعلة على استعادة المال لصاحبه، فلا يستحق المنسحب منها قبل استعادة المال ورده لصاحبه شيئًا من الجعل، جاء في مغني المحتاج: فإن فسخ قبل الشروع، أو فسخ العامل بعد الشروع فلا شيء له. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 59809.

وعلى هذا فلا حرج عليك أن تطلب من صاحب المال كتابة الجعل باسم صاحبك وحده الباقي في المعاملة.

2- إذا أعطاك صاحبك شيئًا من الجعل هبة منه، فلا حرج في ذلك، ولا يلزم علم صاحب الحق بذلك.

3- لو اتفقت مع صاحبك على مشاركته في السعي لاستعادة المال ومشاركته في الجعل فلا حرج في ذلك أيضًا، ولا يشترط علم صاحب الحق بذلك إن لم تكن وكيلًا عنه.

3- ليس لك إخفاء ما سيعطيك صاحبك من مال عن صاحب الحق إذا كان ما سيعطيه لك بناء على أنك لم تأخذ شيئًا من الجعل.

هذا باختصار وإجمال.

والله أعلم.

www.islamweb.net