ما يلزم من استخدم برنامج (مهكر) دون إذن أصحابه

10-7-2014 | إسلام ويب

السؤال:
لدي برنامج للتصميم مهكّر منذ فترة، وكما قرأت فإنه لا بأس بذلك مادمت أستخدمه لأغراض شخصية، وحاليًا بدأت استخدامه في تصميم فيديو سأشترك به في مسابقة الأخلاق على موقعكم، ولها جوائز مالية، فهل يخرج استخدامي للبرنامج في تصميم هذا الفيديو عن النطاق الشخصي؟
وإن كان استخدامي له غير جائز، فإنني قد بدأت بالعمل عليه منذ شهرين تقريبًا، والبرنامج متاح للاشتراك شهريًا، فهل عليّ دفع قيمة ما سبق من الشهرين؟ أو أدفع عن القادم فقط؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاستخدام البرنامج للاشتراك في المسابقة داخل في الاستخدام الشخصي فيما يظهر، والقول بجواز استخدام البرامج المنسوخة للنفع الشخصي قول معتبر لبعض العلماء المعاصرين، لكن المفتى به لدينا هو المنع مطلقا وأنه يلزم المعتدي عليها قيمة ما فوته على مالكها من المنافع، وما لحق به من ضرر، يقدر ذلك أصحاب الخبرة، أو يجتهد المرء في تقدير ما يغلب على ظنه براءة ذمته به إن لم يستطع معرفة مقدار ما يلزمه دفعه، وإن لم يستطع إيصال ذلك الحق إلى الشركة صاحبة البرنامج فيسعه أن يتصدق به  للفقراء والمساكين، كما في الفتوى رقم: 174593.

والظاهر أن مسألتك أخف، حيث إن البرنامج له اشتراك شهري وحينئذ يسهل دفع الاشتراك الشهري إلى أصحابه ليباح استخدامه والانتفاع به فيما يستقبل وعما مضى.
والله أعلم.

www.islamweb.net