حكم من طلق زوجته ثلاثا بعد إرجاعها من طلقة أولى

17-7-2014 | إسلام ويب

السؤال:
لقد طلق أخي زوجته قبل سنة طلقة واحدة، وبعدها تم الصلح، ولكن الآن طلقها بالثلاث، فهل تعتبر الطلقة الثانية أم تم الطلاق ولا رجعة فيه؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً، وتبين به المرأة بينونة كبرى، وهذا قول أكثر أهل العلم، قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: "وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث، وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا فرق بين قبل الدخول وبعده، روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وابن مسعود وأنس، وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم" (المغني 8 / 241).

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه إلى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وأنّ الطلاق المتتابع دون عقد أو رجعة يقع به طلقة واحدة، وراجع الفتوى رقم: 192961 .

وعليه؛ فالمفتى به عندنا أن زوجة أخيك قد بانت منه بينونة كبرى، فلا يصح أن يراجعها إلا إذا تزوجت زوجاً غيره -زواج رغبة لا زواج تحليل-، ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.

والله أعلم.

www.islamweb.net