الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز مبادلة دقيق القمح وغيره بجنسه، إذا كان مثلاً بمثل لأنه ربوي، وأما مبادلته بحبه فلا يجوز كما سبق في الفتوى رقم:
23519 وأما مبادلته بجنس آخر كدقيق الذرة فيجوز متساوياً ومتفاضلاً إذا كان يداً بيد، لأن الجنس اختلف، ولا يجوز نسيئة لأن كلاهما جنس ربوي.
والله أعلم.