الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن ذلك الإذن خاص بطلاب فصلكم، ومادمت قد أخذت لمن هو خارج الفصل على حساب المدرس، فإما أن تعلم المدرس وتتحلل منه فيسامحك ويبرئك من ذلك، أو تدفع إليه حقه، فإن لم تستطع الوصول إليه فيسعك أن تتصدق بحقه عنه عملًا بالمستطاع، فإن الله سبحانه وتعالى قال: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة: 286}.
لكن لا يجوز التصدق بالحقوق عن أصحابها على الفقراء والمساكين إلا في حالة العجز عن إيصال هذا الحق إليهم، جاء في مطالب أولي النهى للرحيباني ناقلا عن ابن تيمية ـ رحمه الله ـ قوله: إذا كان بيد الإنسان غصوب، أو عواري، أو ودائع، أو رهون، قد يئس من معرفة أصحابها، فالصواب أن يتصدق بها عنهم.
والله أعلم.