الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في لفتوى رقم: 125253، أنه لابد من إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة في الوضوء والغسل.
فإذا كانت القشرة حائلاً، وجب إزالتها سواء أصابتك باختيارك، أم بغير اختيارك، وعلى هذا فلابد من التأكد من كونها تمنع وصول الماء أم لا؟ والأصل أن الحائل يمنع وصول الماء، ما لم يتبين خلافه، وعليه، فيلزمك مع الشك إعادة الوضوء، والصلاة، جاء في مغني المحتاج في شروط الوضوء: وعدم الحائل.
وجاء في الفواكه الدواني في شروط الوضوء: وعدم الحائل على محل الطهارة.
وأما الصوم، فصحيح لا شيء فيه، ولا علاقة له بما أخطأت فيه، وخلاف العلماء في صوم من ترك الصلاة مقصود به من تعمد ترك الصلاة، لا من أخطأ وصلى بغير طهارة صحيحة، ولزمته الإعادة، وانظري الفتوى رقم: 6839.
والله أعلم.