التوكيل في توزيع الصدقة... واجتهاد الوكيل في ذلك

4-8-2014 | إسلام ويب

السؤال:
أعطت واحدة أمي فلوسا لتوزعها لله، فوزعتها وأعطت منها لامرأة عمي لصعوبة ظروفها، كما أعطت خالتي لأنها رأت صعوبة ظروفها، فهل هذا حرام وخيانة للأمانة؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت المرأة قد وكلت أمك توكيلا مطلقا على توزيع الفلوس، ولم تعين لها شخصا بعينه، فلا حرج عليها في توزيعها حسب اجتهادها وما تراه مناسبا، ولذلك فإن إعطاءها لمن ذكرت نظرا لصعوبة ظروفهما لا حرج فيه ـ إن شاء الله تعالى ـ لأن الموكل إذا لم يشترط شيئا، جاز للوكيل التصرف بما تقتضيه المصلحة حسب اجتهاده، وللفائدة انظري الفتويين رقم: 101787، ورقم: 231784.

والله أعلم.

www.islamweb.net