مقدار كفارة اليمين بالوجبات

13-8-2014 | إسلام ويب

السؤال:
‏قمت سابقا بإعطاء كفارة يمين، ‏وهي إطعام 10 مساكين، لكل شخص ‏كيلو ونصف من الأرز، وكان معي ‏كيس حجمه 3 كيلو، فأعطيته ‏لشخصين ليتقاسماه.‏ هل يجوز هذا الفعل؟
وهل أستطيع الزكاة بربع دجاجة مع ‏الأرز من المطعم، أو نصف دجاجة ‏مع الأرز؟ ‏
وشكرا.‏

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن ما قمت به من إعطاء كل مسكين-من المساكين العشرة- كيلو ونصف، مجزئ عنك في كفارة اليمين إن شاء الله تعالى؛ وانظر الفتوى رقم:95847  وما أحيل عليه فيها.
وأما قولك: وهل أستطيع الزكاة بربع دجاجة.. فلعلك تقصد بالزكاة هنا: الكفارة؛ فإن كان الأمر كذلك؛ فإن الكفارة يجزئ فيها إطعام المساكين وجبة غداء، وعشاء من أوسط ما تطعم أهلك، سواء كان ذلك بربع دجاجة مع الأرز، أو بغير ذلك، وسواء كان ذلك في المطعم، أو في البيت، ولا تجزئ وجبة الغداء وحدها، أو وجبة العشاء وحدها –على الراجح- كما سبق بيانه في الفتوى المشار إليها.
والله أعلم.

www.islamweb.net