جعل الشركة لنفسها ربحا معلوما يبطلها

25-8-2014 | إسلام ويب

السؤال:
‏أريد الاشتراك في شركة عبر الإنترنت، تعتبر ‏وسيطا للاستثمار، حيث تقوم باستثمار أموالي ‏في أسهم البورصة الأمريكية، فأنا لا أفعل شيئا ‏سوى سحب أرباحي عندما أريد ذلك، فهي تقوم ‏بكل العمل نيابة عني، أي هي التي تشتري ‏أسهما بأموالي، وتقوم بإعادة بيعها عندما ‏يرتفع سعر السهم، وهكذا أربح أنا نسبة معينة ‏‏50 بالمائة، أو أكثر على حسب الاشتراك، وهم ‏يأخذون الباقي نظير عملهم (مثلا الاشتراك ‏البرونزي: أقوم بدفع 50 دولارا عند فتح ‏الحساب معهم، ويكون ربحي بهذا الاشتراك هو ‏‏50 بالمائة عند بيع الأسهم. أما الفضي فأدفع ‏‏100 دولار، وتكون نسبة أرباحي 60 بالمائة ‏وهكذا...) وهذا تفسير الشركة لرسوم ‏الاشتراك:‏
‏"س: لماذا يوجد رسم اشتراك معكم في البداية، ‏قبل أن تتحقق أرباح، أو حتى أفتح حسابا في ‏البورصة؟ ‏
ج: هو ليس رسم اشتراك، بل هو مقدم نصيبنا ‏من الأرباح، وهدفه الرئيسي إثبات جدية من ‏طرفك. حيث لدينا حوالي 40.000 مسجل في ‏موقعنا، ولكن فقط مئات هم من اتخذوا قرار ‏الاستثمار، ولو فتح الباب مجاناً، لكان هناك ‏آلاف المتصلين، والمستفسرين، المضيعين ‏للوقت بلا طائل. ولكن من ينوي دفع ولو 50 ‏دولارا فهو جاد، وهذه ال 50 دولارا ليست ‏رسم اشتراك كما ذكرنا، بل عندما تربح، ويكون ‏نصيبنا مثلاً 100 دولار، فإن هناك 50 مدفوعة ‏بالفعل، تخصم مما نطلبه، أي أننا نقوم بخصم ‏‏50 دولارا من أرباحك بدل."‏
مع العلم أنه توجد عمولة واحدة فقط، وهي ‏عمولة الشراء والبيع لشركة التداول الأمريكية.‏
وحسب قولهم فإنهم يتاجرون في ‏أسهم ذات نشاط شرعي، موافق لأحكام ‏الشريعة الإسلامية، ولا يستثمرون في أسهم ‏فيها شبهة، أو أسهم مواد محرمة كالخمور، ‏والفنادق، والموسيقى... ‏
السؤال: هل الاشتراك معهم موافق لأحكام ‏الشريعة أم لا؟ ‏
يمكنك زيارة الأسئلة المتكررة من خلال رابط ‏الشركة التالي، فهي تحتوي على تفاصيل ‏مختصرة، وشاملة عن هذه الشركة: ‏http://www.ad3af.com/faq1.php

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالذي نراه أنه لا يجوز الدخول في المعاملة ‏المذكورة، وفق ذلك الشرط، إن كان مقتضاه أنه ‏لو لم يحصل ربح، فإن الشركة لا ترد مبلغ ‏الاشتراك لرب المال، وإنما ترده إليه في حال ‏حصول ربح مثله، أو أكثر منه ونحو ذلك؛ لأنه ‏بهذا تكون الشركة (المضارب) قد ضمنت ‏لنفسها ربحا معلوما سواء حصل ربح، أو لم ‏يحصل.

  قال ابن قدامة في المغني: مسألة قال: ‏ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل ‏دراهم، وجملته أنه متى جعل نصيب أحد ‏الشركاء دراهم معلومة, أو جعل مع نصيبه ‏دراهم, مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة ‏دراهم, بطلت الشركة.

قال ابن المنذر: أجمع كل ‏من نحفظ عنه من أهل العلم، على إبطال القراض ‏إذا شرط أحدهما، أو كلاهما لنفسه دراهم ‏معلومة. وممن حفظنا ذلك عنه مالك، ‏والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب ‏الرأي. اهـ.

 وعلى هذا، فلا يصح الدخول في المعاملة ‏المذكورة، إذا كان ذلك هو مقتضى شرط بذل ‏مقدم الاشتراك. وأما لو كان المقصود غيره، ‏فيرجى إيضاحه لنجيب عنه، وقد قيل حسن ‏السؤال نصف الجواب.‏

وللفائدة راجع الفتوى رقم: 181337 .

والله أعلم.

www.islamweb.net