إقدام قليل الدخل على النكاح.. رؤية شرعية

27-8-2014 | إسلام ويب

السؤال:
هل يتزوج من ليس له دخل ينفق منه على الزوجة، لأنه طالب وليس موظفا؟ وهل يتزوج اعتمادا على قول الله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ـ علما بأنه ليس فقيرا، ولكن دخله قليل جدا بالنسبة للإنفاق على الزوجة؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعلى الطالب محدود الدخل أن ينظر في قدر دخله وفي قدر النفقة الواجبة عليه للزوجة التي يرغب في نكاحها، فإذا كان دخله ‏يغطي النفقة الواجبة لها ولو بإعانة والديه وأقاربه‏، فالمستحب في حقه أن يبادر إلى ‏نكاحها امتثالا لأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم: ‏يا معشر الشباب؛ من استطاع منكم الباءة فليتزوج.

فإن خشي ‏بترك النكاح الوقوع في الحرام وجب عليه النكاح عندئذ سدا ‏لذرائع الحرام، وينظر كلام الموفق في المغني في تقرير هاتين الحالتين في الفتوى رقم: ‏259816

والنفقة الواجبة للمرأة على زوجها قدرها الفقهاء بقدر ‏كفايتها في المأكل والمسكن ‏والملبس، بحسب يسار وإعسار كل من الزوجين، وهذا أمر نسبي يختلف باختلاف ‏الأعراف والأشخاص، وللمزيد ‏في تقرير مقدار النفقة الواجبة تنظر الفتوى رقم: 105673.‏

أما إذا لم يقدر على النفقة الواجبة فيجب عليه بيان حاله للمرأة، فإذا رضيت به على ما هو ‏عليه جاز له نكاحها ‏على التفصيل المتقدم من الاستحباب والوجوب، وإلا فلا ينبغي له الإقدام على نكاحها مع العجز عن ‏الوفاء بنفقتها ‏الواجبة دون بيان ذلك، لما فيه من تعريض المرأة للإضرار، وتعريض النكاح للفسخ ‏بالإعسار، ولذلك قال ‏بعض أهل العلم بحرمة النكاح بغير بيان لحرمة الإضرار بالزوجة، ‏وهو ما أوضحناه في الفتوى رقم: ‏66879‏.‏

وأما الاستناد إلى ما ورد من النصوص الشرعية الواردة في إغناء الناكح الفقير، فهذا من إحسان الظن بالله ‏تعالى والتصديق بوعده، إلا أن ذلك لا يكون إلا بشرطه وهو أن يقصد السائل بنكاحه مرضاة ربه وإعفاف نفسه، ‏فإن هذه النية ‏كفيلة بتحقيق موعود الله ورسوله بإغناء الناكح من الفقر، قال ابن العربي ـ رحمه الله ـ في قوله ‏تعالى: إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {النور:32} في هذه الآية دليل على ‏تزويج الفقير، ولا يقولن كيف أتزوج ‏وليس لي مال؟ فإن رزقه ورزق عياله على الله، وقد زوج النبي صلى الله ‏عليه وسلم الموهوبة من بعض ‏أصحابه وليس له إلا إزار واحد، وليس لها بعد هذا فسخ النكاح بالإعسار، لأنها ‏دخلت عليه، وإنما يكون ذلك على ‏الحكم إذا دخلت على اليسار فخرج معسراً أو طرأ الإعسار بعد ذلك، والله أعلم. ‏‏

وللمزيد في تقرير هذه المسألة تنظر الفتوى رقم:‏ 167337‏.‏
والله أعلم.

www.islamweb.net