حكم من تزوج كتابية زانية قبل توبتها

4-9-2014 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي مرة أخرى: وجدت امرأة ‏مسيحية، تعمل في أحد المراقص، في تقديم الطلبات، والمشروبات، ‏والرقص أحيانا؛ لكي تجني المال ‏لأهلها فقط من دون مقابل، أو أي ‏شيء آخر. أخذتها، وعلمتها أن هذا ‏العمل خطأ، وتوقفت عن هذا العمل.
‏وبعد فترة من الزمن، كنت حزينا ‏جدا لما أصابني من ألم ولا أعرف ‏شيئا، كان الشيطان بيننا، ذهبنا معا ‏إلى البيت ونمنا معا، وحصل الذي ‏حصل، وكانت تعمل لكسب المال ‏لأهلها. وقد قررت أن أتزوجها، ‏وعشت معها لمدة ست سنوات، أو أقل، ‏وذهبت إلى بلدها: الحبشة. وقد ‏أحبني أهلها كحبهم لأولادهم، وبعد ‏ذلك أخبرني شخص أن لديها ولدا، ‏فقلت: كيف ذلك؟ وأخبرتني هي أن ‏شخصا مسلما حبشيا اعتدى عليها، ‏وحاول أن يتقرب منها، ولكن أهلها ‏رفضوا لتلك المصيبة التي حصلت ‏أن يتزوجها، وقد تزوجتها، وسترت ‏عليها، وهي تعيش معي، وتريد ‏العيش والبقاء معي، وأعلمها عن ‏الإسلام. لا أستطع أن أنكر شيئا ‏عنكم؛ لأن الله تعالى يراني.‏
‏ فما قولكم جزاكم الله خير الجزاء؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فزواج المسلم من الكتابية، لا يصحّ إلا إذا كانت عفيفة، فإن كنت تزوجت هذه المرأة قبل توبتها من الزنا، فالزواج باطل، وإذا كانت تائبة من الزنا، وأردت البقاء معها، فعليك أن تعقد عليها عقداً جديداً.

  قال السعدي–رحمه الله-: وأما الفاجرات غير العفيفات عن الزنا، فلا يباح نكاحهن، سواء كن مسلمات، أو كتابيات، حتى يُتبن لقوله تعالى: {الزَّانِي لا يَنكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} الآية.  تفسير السعدي.
وبخصوص الولد الذي ولدته قبل ذلك من الزنا، فإنه ينسب إليها وحدها، ولا ينسب إلى الزاني سواء كان زنا بها مكرهة، أو مطاوعة؛ وانظر الفتوى رقم: 7501.
 والله أعلم.

www.islamweb.net