حكم من طلق زوجته طلاقا معلقا وطلاقا صريحا وطلاقا ثلاثا في مجلس واحد

4-9-2014 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم الطلاق ثلاث مرات:
الأولى: تهديد بالطلاق إذا أمسكت بجوالي وفعلت ذلك.
والثانية: حصلت مشادة كلامية فقلت لها: أنت طالق.
والثالثة: يوم أمس حصل نقاش بيننا وكان ضغطي مرتفعا، فقلت لها وأنا غاضب جدا: أنت طالق، طالق، طالق؟.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلقة الأولى التي علقتها على إمساك زوجتك الجوال تهديداً لها، وقعت على مذهب الجمهور وهو المفتى به عندنا وعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ لم تقع تلك الطلقة إذا لم ترد بها الطلاق، ولكن لزمتك كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.

والطلقة الثانية: واقعة لا إشكال فيها، وكذلك الثالثة واقعة إلا إذا كنت تلفظت بها حال غضب شديد قد بلغ مبلغاً أفقدك الوعي، وغلب على عقلك بحيث لم تدر ما تقول، فلم تقع حينئذ، قال الرحيباني الحنبلي رحمه الله: وَ يَقَعُ الطَّلَاقُ مِمَّنْ غَضِبَ وَلَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ، لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ فِي حَالِ غَضَبِهِ بِمَا يَصْدُرُ مِنْهُ مِنْ كُفْرٍ وَقَتْلِ نَفْسٍ وَأَخْذِ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ وَطَلَاقٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ. اهـ

وإن كنت قصدت بقولك: طالق، طالق، طالق ـ ثلاث تطليقات، وقعت الثلاث عند الجمهور، وأما إن كنت قصدت واحدة وكررت للتأكيد أو لم تقصد شيئا محدداً، فقد وقعت طلقة واحدة، قال ابن قدامة رحمه الله: فإن قال أنت طالق، طالق طالق، وقال أردت التوكيد قبل منه.. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات، طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة، فلا يكنّ متغايرات.

ومادام في المسألة تفصيل وخلاف بين أهل العلم، فالذي ننصح به عرضها على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم في بلدك. 

والله أعلم.

www.islamweb.net